4329 وقال الصادق عليه السّلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان » (1).
4330 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه (2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السّلام « رجل حلف بالبراءة من الله عزّ وجلّ أو من رسول الله صلّى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر الله عزّ وجلّ ».
4331 وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السّلام : « يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السّلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
4332 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف (3) فعليه كفارة واحدة ».
4333 وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق » (4).
__________________
(1) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666
(2) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 461.
(3) كأنه سقط هنا « فحنث » وهو موجود في الكافي والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
(4) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض.




