مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 575

[ الكفارات ] (1)

4324 وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل (2) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » (3).

4325 وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السّلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » (4) يعني في الكفارات .

4326 وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في قول الله عزّ وجلّ : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السّلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند الله عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

4327 وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » (5).

4328 وقال الصادق عليه السّلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللهم لا تمقتني » (6).

__________________

(1) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

(2) أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.

(3) المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.

(4) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى » وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.

(5) أي تقول اللهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا.

(6) في القاموس : أمقته أبغضه كمقته.

الصفحة 377 من 575