مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 575

4321 وروى عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن خليل (1) قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».

4322 وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال ، قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل » (2).

4323 وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : « قوله عزّ وجلّ ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزّ وجلّ : « والنجم إذا هوى « وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ » (3).

__________________

الا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفى بعضها تصريح بالنهي عن احلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكوني « أن أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السّلام » ولا يخلو من اشكال انتهى أقول : واحتمل الفيض في هذا الخبر أعني ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتيا بالمفرد دون الجمع.

(1) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفي لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.

(2) لا مناسبة له بالباب ، وقال سلطان العلماء : ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.

(3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهما السّلام.

الصفحة 376 من 575