مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 575

4309 وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (1).

4310 و « سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى مات » (2).

4311 وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ».

4312 وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام (4) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».

__________________

(1) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله.

(2) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة ويأثم.

(3) في الكافي والتهذيب « عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد » وفى بعض نسخ الفقيه « عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد » وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له : سلام بن سلم أو سلام بن سليم يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.

(4) كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه » قال أبو جعفر عليه السّلام.

الصفحة 373 من 575