مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 575

4304 وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال : يبيع ولا يكفر » (2).

4305 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله » (3).

4306 وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (4).

4307 وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا عليه السّلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » (5).

4308 وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (6).

__________________

(1) أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له.

(2) لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث.

(3) تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني.

(4) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه السّلام « أن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ».

(6) الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد » ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه « تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة » وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار تحت رقم 4325 إن شاء الله.

الصفحة 372 من 575