مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 575

عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه » (1).

4300 وقال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ففقده ».

4301 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية » (2).

4302 وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السّلام « عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (3) يعني على ضمير المظلوم .

4303 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (4).

__________________

(1) رواه الكليني ج 7 ص 434 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة « كاذبا » فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء « يحلف به » بالتخفيف فيكون « كاذبا » حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون « كاذبا » مفعوله ، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة من الفقيه « صادقا » بدل « كاذبا » والظاهر أنه أنسب بالمقام.

(2) مروى في الكافي مسندا عن السكوني وقال العلامة الحلي : لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.

(3) رواه الكليني ج 7 ص 444 في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السّلام. وقوله « على ضمير المظلوم » من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافي والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.

(4) مروى في قرب الإسناد ص 121 مسندا وفيه « ما حاله » بدل « ما قاله » ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسي كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السّلام إذا نسي ولم يدر فهو على نيته.

الصفحة 371 من 575