مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 575

ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).

فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه (2).

وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه (3).

وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزّ وجلّ فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء (4).

4299 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله

__________________

(1) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في التهذيب ج 2 ص 233.

(2) روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ».

(3) روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ».

(4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام « في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء ».

الصفحة 370 من 575