في طلاق أو عتق » (1).
4292 وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (2).
4293 و « عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم ».
4294 و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزّ وجلّ هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزّ وجلّ » (4).
__________________
(1) رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل أن المراد بقوله « لا يراد بها وجه الله » أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. ( سلطان )
(2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في البحار ، وفى الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السّلام « في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة الخ ». والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(3) يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وفيه « ولا هدى الا بذكر الله ».




