الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : « يا هناه يا هناه » فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر الله ، وأيم الله فإنما هو بالله » (2).
4289 وقال عليه السّلام « في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم » (3).
4290 وقال الحلبي : « وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت » لله على « فكفارة يمين » (4).
4291 وقال عليه السّلام : « كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشئ
__________________
(1) أي لطلب شئ نسي اسمه فيقول « يا هناه يا هناه » حتى يتذكر.
(2) لأنه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف ما لو قال « وحق الله تعالى » ، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو بأسمائه المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام هكذا « وفى رجل حلف تقية قال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ».
(4) روى الكليني صدره في « باب ما لا يلزم من الايمان والنذور » وذيله في « باب النذور » في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه سلار والمحقق في النافع ، وبين الأصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.




