مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 575

4276 وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف لهم » (1).

4277 وقال أبو عبد الله عليه السّلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة ، قال : ليس بشئ » (2).

4278 وسئل عليه السّلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ، قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».

4279 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم « قال : هو لا والله وبلى والله » (3).

4280 وروى محمد بن مسلم (4) قال : « سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل قالت له

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التورية بان يحلف اما ببراءة ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول : نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.

(2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافي ج 7 ص 440 قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ».

(3) المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه ، ومنها قول : لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الآخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكليني عن القمي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السّلام بزيادة في آخره وهي « ولا يعتقد على شئ ».

(4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.

الصفحة 361 من 575