4239 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
4240 وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه السّلام استسقى ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
4241 وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد الله عليه السّلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
4242 وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
4243 وقال الصادق عليه السّلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن » (3).
4244 وقال عليه السّلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
4245 وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله (5).
4246 وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ثلاثة أنفاس
__________________
(1) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال.
(2) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي « يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ».
(3) في الكافي « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن ».
(4) رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
(5) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.




