4221 وروى زرارة عنه عليه السّلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » (1).
4222 وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس » (3).
4223 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ».
[ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
4224 وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
__________________
جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس عليه الاجماع ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسئارهم وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله في النهاية حيث قال : يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء ( المسالك ) أقول : كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى ، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، ويمكن أن يقال كأن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا مع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوزوا المؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
(1) رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
(2) رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام بأدنى اختلاف.
(3) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله « إذا كان من طعامك » : لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.
(4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.




