مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 575

والأوداج » (1).

4217 وقال عليه السّلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».

وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.

[ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)

4218 وسئل الصادق عليه السّلام (3) عن قول الله عزّ وجلّ : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).

4219 وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه السّلام قال : « العدس والحمص وغير ذلك ».

4220 وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (6).

__________________

(1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبي لعلى عليهما السّلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ».

(2) العنوان زيادة منا للتسهيل.

(3) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في الموثق.

(4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.

(5) مروى في التهذيب في الصحيح.

(6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى

الصفحة 347 من 575