مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 575

عناقا (1) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (2).

4196 وروى الحسن بن محبوب (3) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليه السّلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (4).

[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (5)

4197 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (6).

وإنما نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (7) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (8).

__________________

(1) العناق بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

(2) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.

(3) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح.

(4) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.

(5) العنوان زائد منا وليس في الأصل.

(6) عاف الطعام كرهه ، ورواه البرقي ص 473 من المحاسن.

(7) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزّ وجلّ في القرآن ».

(8) روى البرقي في المحاسن ص 472 عن أبيه ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الامص فقال : ما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس

الصفحة 335 من 575