4191 وفي رواية عمر بن أذينة (1) عن رهط رووه عنهما عليهما السّلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » (2).
4192 وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (3).
4193 وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « أن علي بن الحسين عليهما السّلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (4).
[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] (5)
4194 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » (6).
4195 وكتب أحمد بن محمد بن عيسى (7) إلى علي بن محمد عليهما السّلام : « امرأة أرضعت
__________________
(1) رواه الكليني ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما عليهما السّلام.
(2) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. ( الوافي )
(3) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
(4) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه السّلام.
(5) العنوان زائد منا وليس في الأصل.
(6) الحمل بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. والمشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(7) رواه الكليني ج 6 ص 250 قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الخ.




