4187 وسأل محمد بن مسلم (1) أبا جعفر عليه السّلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزّ وجلّ قال : هذا كله من أسماء الله تعالى ، لا بأس به » (2).
4188 وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم (3) ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (4).
4189 وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » (5).
4190 وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » (6).
__________________
(1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السّلام.
(2) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الآية كقوله : بسم الله ، أو الحمد لله ، أو يهلله ، أو بكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة « الله » ففي الاجتزاء قولان إلى أن قال وكذا الخلاف لو قال : اللهم اغفر لي ، والأقوى الاجزاء هنا ، ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد » فالأقوى الجواز ..
(3) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. ( المرآة )
(4) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة ، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الأوداج ، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الأوداج الأربعة ، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الأوداج دفعة ، وسيأتي ما يدل على خلافه ظاهرا.
(5) أي من لم يسم معتمدا ، وتقدم حكم الناسي.
(6) قوله « إذا تحرك » أي صار حركا ، والحرك ككتف : الغلام الخفيف الذكي ( الوافي ) والشفرة : السكين العظيمة والعريضة.




