لأبي عبد الله عليه السّلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».
4185 وروي (2) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (3).
[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (4)
4186 وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد الله عليه السّلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (7).
__________________
الحسن بن فضال ، وأما الحسين بن عبيد الله فمشترك ، وفى الكافي وبعض نسخ التهذيب « الحسين ابن عبد الله » ولعله الأرجاني ، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب « الحسن بن عبد الله » وهو اما الأرجاني المذكور والا فهو مجهول الحال.
(1) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(2) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(3) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(5) رواه الكليني ج 6 ص 233 ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(6) حمل على الاستحباب في المشهور.
(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.




