مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 575

لأبي عبد الله عليه السّلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».

4185 وروي (2) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (3).

[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (4)

4186 وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد الله عليه السّلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (7).

__________________

الحسن بن فضال ، وأما الحسين بن عبيد الله فمشترك ، وفى الكافي وبعض نسخ التهذيب « الحسين ابن عبد الله » ولعله الأرجاني ، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب « الحسن بن عبد الله » وهو اما الأرجاني المذكور والا فهو مجهول الحال.

(1) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.

(2) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.

(3) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

(4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

(5) رواه الكليني ج 6 ص 233 ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.

(6) حمل على الاستحباب في المشهور.

(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

الصفحة 332 من 575