4181 وفي رواية عبد الملك بن عمرو (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى ».
4182 وروى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال : كل ، فقلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل إن الله تعالى يقول : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » ويقول : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » (2).
4183 وروى الحسين الأحمسي (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم ».
4184 وروى الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبيد الله (4) قال : قلت
__________________
عليهما السّلام « أن عليا (ع) قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم » وفى الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه السّلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ».
(1) في طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي ولم يوثق.
(2) أقول في قبال هذه الأخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الإباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : « انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه ». وثانيا على التقية وقال : ان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك.
(3) هو الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه إليه ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 240 في الحسن كالصحيح.
(4) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة ، وثقه المفيد وعلي بن




