مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 575

« في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (2).

4157 وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السّلام « عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (3).

4158 وفي رواية عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بكواميخ (5) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».

4159 قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (6).

4160 وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (7).

__________________

(1) بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ « متن » كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر.

(2) عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والأصل الإباحة كما في المسالك.

(3) أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ.

(4) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.

(5) الكواميخ جمع كامخ : ادام يؤتدم به وهو معرب.

(6) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته ».

(7) رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج من الماء حيا. ( المرأة )

الصفحة 324 من 575