ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل ».
4152 وقال الصادق عليه السّلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (1).
4153 وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (2)
4154 وسأله عبد الرحمن بن سيابة (3) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (4).
4155 وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (5)
4156 وروى القاسم بن بريد (6) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام
__________________
(1) روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السّلام كالصحيح.
(2) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
(3) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.
(4) في بعض النسخ « مات في الذي منه حياته » ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
(5) في التهذيبين « السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها » وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر.
(6) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 217 في الصحيح.




