مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 575

وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).

4147 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». (2)

4148 وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».

4149 وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السّلام « عن الحبارى (4) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».

4150 وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه السّلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».

4151 وسأل عبد الله بن سنان (6) أبا عبد الله عليه السّلام « عن بيض طير الماء ، فقال :

__________________

(1) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر آخر أبواب الكتاب في وصية النبي لعلى عليهما السّلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.

(2) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلّى الله عليه وآله.

(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.

(4) الحبارى بضم المهملة مقصورا : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال له بالفارسية : ( هوبره ).

(5) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قبره بفم المشرفة.

(6) الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل حديث عنه.

الصفحة 322 من 575