مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 575

4142 وروى المفضل بن صالح (1) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان أبي عليه السّلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».

4143 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».

4144 وقال عليه السّلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (2).

فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته (3).

وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله (5).

__________________

(1) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.

(2) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204 في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا « قال : سألت أبا عبد الله (ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس الحديث ».

(3) روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث » ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345.

(4) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي.

(5) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه « سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل.

الصفحة 320 من 575