4139 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام (1) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، فقال : لا تطعموه (2).
وقال (3) : من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزّ وجلّ ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [ الله ] ».
4140 وقال عليه السّلام « في ايل (4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (5).
4141 وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (6).
__________________
(1) رواه الكليني ج 6 ص 211 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام عنه صلوات الله عليه وآله.
(2) في بعض النسخ « فلا تطعمونه » وفى الكافي فلا « تطعمه » وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.
(3) يعنى قال أبو جعفر عليه السّلام كما هو صريح الكافي في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
(4) الأيل كقنب وخلب ، أو كسيد وميت ، أو كبقم : التيس الجبلي وما يقال له بالفارسية : بزكوهى نر وگوزن.
(5) في الكافي « والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه السّلام : ليس بنهبة وليس به بأس » وذلك لان النبي صلّى الله عليه وآله نهى عن النهبة.
(6) رواه الكليني ج 6 ص 211 وظاهر قوله « فيقطعونه » أي قبل الذبح والمشهور إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامي صيره كذلك ، فإن لم يصيره الرامي في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.




