4133 وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
4134 وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ».
4135 وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (1).
4136 وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (2).
4137 وقال علي عليه السّلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ ».
4138 وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (5).
__________________
(1) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه « لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».
(2) رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام هكذا : « قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلّى الله عليه وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى « قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل » وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.
(3) قوله « وهي عيدان كلها » يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. ( قاله الأستاذ في هامش الوافي )
(4) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
(5) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير « من جرح بسلاح الخ » والبندق بضم الباء الموحدة وسكون النون كل ما يرمى به والرصاص الكروي الذي يرمى به.




