4129 وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (1) ، فقلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا تأكل [ منه ] ».
4130 وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس به » (3).
4131 وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة (4) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
4132 وسمع زرارة أبا جعفر عليه السّلام يقول : « فيما قتل المعراض (5) لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك » (6).
__________________
(1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
(2) لأن عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
(3) رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
(4) لعل المراد سهم فيه نصل إذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. ( سلطان )
(5) المعراض كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حده. ( القاموس )
(6) مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر ، وقال العلامة المجلسي : اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة ، والأولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل ، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.




