مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 575

ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».

4124 وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو (2) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».

4125 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » (3).

4126 وحكم ذلك (4) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».

4127 وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».

4228 وروى أبان (6) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » (8).

__________________

(1) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.

(2) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.

(3) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.

(4) في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.

(5) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.

(6) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.

(7) الحبالة بالكسر ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه » أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.

(8) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.

الصفحة 316 من 575