4115 وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (2).
4116 وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » (3).
4117 وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
__________________
(1) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلي الثقة أو الأسدي الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبي (ص) ، وروى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(2) قال العلامة المجلسي : لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي « ذهبت الرهان بما فيها » ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم 4102.
(3) رواه الكليني ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام ، ويشتمل على حكمين أحدهما : أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب كما تقدم ، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.




