أن تسمل عيناه (1) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
3264 وفي رواية حماد ، عن حريز (2) أن أبا عبد الله عليه السّلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (3) والمرأة المرتدة عن الاسلام (4) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (5).
3265 وروى عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
3266 وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه السّلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (7) من
__________________
(1) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.
(3) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
(4) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. ( م ت )
(5) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
(6) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « عبد الله بن سيابة » كما في التهذيب وهو أخو عبد الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
(7) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. ( سلطان )




