مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 575

4105 وروى صفوان بن يحيى (1) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » (2).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك : 4106 ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».

4107 وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».

4108 وقال عليه السّلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».

4109 وقال عليه السّلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس (5)

__________________

(1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الموثق.

(2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس وهو المشهور ، وقال العلامة في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.

(3) رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.

(4) السوار ككتاب : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

(5) السوس بالضم : دود يقع في الصوف. ( القاموس )

الصفحة 309 من 575