مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 575

4095 وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (1) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » (2).

4096 وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » (3).

4097 وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (4).

__________________

(1) يعنى بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب ، وكذا الدرأى الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.

(2) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني إسماعيل ابن مسلم.

(3) أي في عنق العبد ويغرمه مولاه ، وروى الكليني ج 5 ص 234 في الموثق عن إسحاق بن عمار هكذا قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام « الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له ».

(4) مروى في الكافي ج 5 ص 238 والتهذيب بسند موثق.

الصفحة 306 من 575