مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 575

( باب الوديعة )

4087 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».

4088 وقال (1) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » (2).

4089 وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام (3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السّلام : هو ضامن لها إن شاء الله تعالى ».

4090 وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (5) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (6) يأخذ منه؟ قال : نعم ».

__________________

(1) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الصحيح عن الحلبي.

(2) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )

(3) في الكافي ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت الحديث » فالظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمد العسكري عليه السّلام.

(4) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.

(5) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.

(6) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

الصفحة 304 من 575