مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 575

( باب العارية )

4083 روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام أو أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1) ، وقال عليه السّلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (2).

4084 وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (3)

4085 وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».

4086 و « استعار النبي صلّى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلّى الله عليه وآله : لا بل

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ، وقيل : يختص بالنقدين ».

(2) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )

(3) قوله عليه السّلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )

(4) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل : سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

الصفحة 302 من 575