مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 575

منفعتها عنه » (1).

4045 وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح إلا بالذهب » (2).

4046 وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (3)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (4).

باب

* ( اللقطة والضالة ) *

4047 روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب

__________________

(1) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها ، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.

(2) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. ( المرآة )

(3) الوضح محركة : الدرهم الصحيح ( القاموس ) ، والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 245 في الموثق وفيه « فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ، فأقول : بلى الخ ».

(4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض وما في الذمة مقبوض.

الصفحة 291 من 575