بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد فأعدت عليه (1) ، فقال : لا أرى به بأسا » (2).
4043 وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور (3) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ] فبعنا [ ها ] (4) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير فيها أفلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي عليه السّلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما هو الفرار (6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان عليه السّلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
4044 وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست
__________________
(1) كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.
(2) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن ، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.
(3) مروى في الكافي ج 5 ص 446 في الصحيح وفيه « بسابور » وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه « وإنما يجوز بيننا بورق الدمشقية الخ ».
(4) والغلة : المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافي « فبعثنا بالغلة ».
(5) أي مع الدمشقية والبصرية.
(6) أي الحملة في دفع الحرام ، والمراد العامة أو الأعم ، وقوله « ولو جاء الخ » تتمة لكلامهم.




