باب
* ( الشفاعات في الأحكام ) *
3260 روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » (1).
باب
* ( الحبس بتوجه الأحكام ) *
3261 روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط (2) ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام «في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت». (3)
3262 وروى السكوني باسناده (4) « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أمر
__________________
(1) رواه الكليني ج 7 ص 254 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.
(2) عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم. وفى بعض النسخ « عمرو بن السمط » ولم أجده.
(3) قوله « يقع » من الوقاع وهو الجماع ، وقوله « بلغت منه ما بلغت » أي سواء قتله أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
(4) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام.




