فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
4039 وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (1) ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (2).
4040 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3) فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
4041 وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » (5).
4042 روي عن عمر بن يزيد (6) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الدراهم
__________________
(1) أي يكون عندك وديعة.
(2) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. ( م ت )
(3) في بعض النسخ « الشاهية » والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : « تحمل » أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي.
(4) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث.
(5) أي الامر موسر قادر على النقد ، « فينقد » أي المأمور ، « ثم بدا له » أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس.
(6) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه.




