مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 575

الرجل يبايع الرجل على الشئ (1)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».

4033 وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السّلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السّلام ففعلت ذلك ».

وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.

4034 وروي عن صفوان الجمال (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».

4035 وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».

باب

* ( الصرف ووجوهه ) *

4036 روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « الرجل

__________________

(1) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.

(2) رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة عنه عليه السّلام ولعله سقط من قلم النساخ.

الصفحة 287 من 575