4022 وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » (3).
4023 وقال أبو جعفر عليه السّلام (4) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » (5)
4024 وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (6)
__________________
(1) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
(2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « وجعل صفقتها واحدة » ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد ، أو اختر أيهما شئت.
(3) عمل به جماعة من الأصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بطلان هذا العقد. ( المرآة )
(4) مروى في الكافي ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل الخ ».
(5) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السّلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم ، فقوله « يزيدونه الخ » أي قالوا : نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.
(6) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة ، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 في الصحيح عن جميل.




