4013 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام (1) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
4014 وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » (4).
4015 وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5) ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » (6).
4016 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » (7).
4017 وسأل داود بن الحصين (8) أبا عبد الله عليه السّلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (9).
__________________
(1) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليه السّلام » نسخة.
(2) في بعض النسخ « الزيت »
(3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )
(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
(5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
(7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.
(8) رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
(9) أي وأن كان متفاضلا.




