فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (1).
4009 وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
4010 وسأله سعيد بن يسار (3) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية ».
4011 وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام : « أن عليا عليه السّلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السّلام فأبى ، فقال الحسين عليه السّلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».
4012 وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (7).
__________________
(1) في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه السّلام.
(3) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه السّلام.
(4) في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».
(5) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه السّلام ، وقوله « لان الناس الخ » كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.
(7) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )




