مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 575

السيد وبين عبده ربوا ». (1)

4002 وقال الصادق عليه السّلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». (3)

4003 وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (6) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». (7)

4004 وروى غياث بن إبراهيم (8) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا عليه السّلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (9)

__________________

(1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

(2) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب.

(3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.

(4) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.

(5) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

(6) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.

(7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )

(8) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.

(9) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

الصفحة 278 من 575