مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 575

3995 وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (2).

3996 وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». (4)

3997 وقال عليه السّلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». (5)

وقال عليه السّلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

__________________

(1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا.

(2) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله.

(3) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح.

وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(4) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف.

والأقرب الكراهية. ( المرآة )

(5) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام.

__________________

* روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه » وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007.

الصفحة 275 من 575