ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال ». (1)
3986 وقال عليه السّلام : « ليس منا من غش مسلما ». (2)
3987 وقال عليه السّلام : « من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهم أغش الناس للمسلمين ». (3)
( باب التلقي )
3988 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله (4) : « لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ». (5) 3989 وروي عن منهال القصاب (6) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن تلقي الغنم؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ». (7)
__________________
(1) مروى في الكافي ج 5 ص 151 مسندا عن أبي عبد الله عليه السّلام وله صدر.
(2) رواه في العيون ص 198 في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السّلام رفعه عن النبي صلّى الله عليه وآله ، وزاد في آخره « أو ضره أو ماكره » وسيأتي في المجلد الرابع.
(3) سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبي صلّى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله هكذا « قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين » وروى في عقاب الأعمال نحوه.
(4) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند ضعيف عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(5) قال ابن الأثير في النهاية : التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. و قال الفيض رحمه الله بعد نقل : الظاهر أنه في الحديث أعم منه ، وفى الكافي « تجارة » بدل « طعاما ».
(6) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه إليه وصحح العلامة الطريق.
(7) ظاهره التحريم بل فساد البيع ، والمشهور الكراهة.




