مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 575

باب

* ( بيع اللبن المشاب بالماء ) *

3981 روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (1).

( غبن المسترسل )

3982 قال الصادق عليه السّلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (2).

3983 وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « غبن المسترسل ربا » (3).

3984 وقال عليه السّلام (4) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » (5).

باب

* ( الاحسان وترك الغش في البيع ) *

3985 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني

__________________

(1) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(2) رواه الكليني ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه السّلام والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(3) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا » أي كالربا في الحرمة.

(4) مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل.

(5) حمله الأصحاب على الكراهة. ( المرآة )

الصفحة 272 من 575