مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 575

3962 و « نهى أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن الحكرة في الأمصار » (1).

3963 وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (2) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون » (3).

3964 وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه السّلام قال : « من باع الطعام نزعت منه الرحمة » (4).

3965 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل » (5).

3966 وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهما السّلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (6).

__________________

(1) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الأمصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. ( م ت )

(2) الخصب بكسر المعجمة نقيض الجذب.

(3) مروى في الكافي والتهذيبين عن النوفلي ، عن السكوني ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ، ويمكن حمله على الغالب.

(4) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول ، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(5) رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن هارون ابن الجهم ، عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلّى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام ، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(6) رواه الكليني والشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة ، وذكره المصنف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق وقال بعده : الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع ، والرخص هو النقصان في ذلك ، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فان ذلك من الله عزّ وجلّ ويجب الرضا بذلك والتسليم له ، و

الصفحة 267 من 575