3956 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
3957 وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (1) قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته (2) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلّى الله عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
3958 وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (4) قال : لا بأس بذلك ».
3959 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله (5) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
3960 وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه السّلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله يعني إحراز القوت ».
3961 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (6).
__________________
(1) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح.
(2) نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله « فحبسته » أي امتنعت عن بيعه.
(3) في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق.
(4) أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
(5) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله الحديث.
(6) رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.




