عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (1).
3953 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (2) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (3) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
باب
* ( الحكرة والأسعار (4) ) *
3954 روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (5).
3955 و « مر رسول الله صلّى الله عليه وآله (6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (7) فقيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه السّلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزّ وجلّ يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
__________________
(1) رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه السّلام.
(3) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.
(4) الحكرة بالضم : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ، والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد.
(5) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة ) والخبر موثق بغيات.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.
(7) في التهذيبين « وحيث تنظر الابصار إليه ».




