ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ (1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (2) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
3947 وروى الوشاء (3) ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (4).
3948 وروى عمر بن شمر (5) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (6) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (7) ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » (8).
__________________
(1) في الكافي والتهذيب « يأخذون » وكذا ما يأتي.
(2) حمل على الكراهة. ( المرآة )
(3) طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد الله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج 1905 بسند فيه معلى بن محمد البصري وهو ضعيف على المشهور.
(4) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه على الكراهة.
(5) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب والكافي عنه أيضا.
(6) التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
(7) روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء.
(8) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.




