يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال : لا بأس [ به ] ».
3941 وروى أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به » (2).
3942 وسأله سماعة « عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك ». (3) 3943 وروى علي بن أبي حمزة (4) ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به » (5).
__________________
(1) أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف ، قال العلامة في التحرير : « لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز » والظاهر مستنده هذا الخبر ، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا ، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عهن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هكذا قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس » ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، وفيه « يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام الحديث ».
(4) هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف وهو ضعيف وأبو بصير ثقة ومروى في الكافي ج 5 ص 230 في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبي.
(5) في التحرير : إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره ، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه وإن كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.




