أجل معلوم (1). قال : وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
3937 وروى عن منصور بن حازم (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
3938 وروى عن عبد الله بن بكير (4) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
3939 وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » (6).
3940 وروي عن حديد بن حكيم (7) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل
__________________
(1) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل ( سلطان ) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
(2) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عن عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله « من مالك » « ما استطعت ».
(3) يعنى روى صفوان ، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 2 ص 130 ، رواه في الصحيح.
(4) رواه صفوان ، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج 2 ص 130 رواه عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير.
(5) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها ، وفى التهذيب « فذهب زمانها ».
(6) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 وكذا الشيخ في التهذيبين.
(7) رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.




